(٢) أخرجه أحمد (٩٢٧٠) و أبو داود (٤٣٢٤) وابن حبان (٦٨٢١) صححه الحافظ ابن حجرفي "الفتح (٦/ ٤٩٣) وقال ابن كثير في "البداية والنهاية" (١/ ١٨٨): هذا إسناد جيد قوي. وأخرجه الحاكم (٢/ ٥٩٥) عن عفان بن مسلم، بهذا الإسناد وصححه، ووافقه الذهبي. (٣) طرح التثريب (٧/ ٢٦٦) (٤) وبهذا يتبين لنا أن العلة من نسخ الجزية إنما هو عدم قبول إلا الإسلام أو القتل، خلافاً لما ذهب إليه الطحاوى من أن العلة من نسخها هو أن المال إذا عاد في الناس آخر الزمان إلى أن صار لا يقبله أحد، صاروا بذلك جميعاً أغنياء وذهب الفقر والمسكنة، وعليه فإن الجزية التى جعلها الله - تعالى-على من جعلها عليه لتصرف فيما يحتاج إليه من قتال ومما سواه مما يجب صرفها فيه، فإذا ذهب ذلك ولم يكن لها أهل= =تصرف إليهم سقط فرضها. فكلامه هذا خلاف ما دل عليه النص والمعنى. وانظر مشكل الأثار (١/ ١٠٠)