للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جميع المسلمين أن من سوَّغ اتباع غير دين الإسلام أو اتباع شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض الكتاب. (١)

يقول شهاب الدين الألوسي:

لا شك في كفر من يستحسن القانون ويفضله على الشرع ويقول: هو أوفق بالحكمة وأصلح للأمة، ويتميّزغيّظاً ويتقصف غضبا إذا قيل له في أمر:

أمر الشرع فيه كذا كما شاهدنا ذلك في بعض من خذلهم الله-تعالى- فأصمهم وأعمى أبصارهم... ، فلا ينبغي التوقف في تكفير من يستحسن ما هو بيّن المخالفة للشرع منها (أي القوانين) ويقدمه على الأحكام الشرعية منتقصاً لها. (٢)

وقال الامام ابن باز معلقاً على الناقض الرابع من نواقض الإسلام:

" ويدخل فى القسم الرابع:

من اعتقد ان الأنظمة و القوانين التى يسنها الناس أفضل من شريعة الإسلام أو أنها مساوية لها، أو انه يجوز التحاكم إليها. (٣)

فهذا هو الكفر الناقل من الملة؛ لأنه سوَّى بين الخالق والمخلوق، فقال: حكم هذا مثل حكم هذا، وذلك كما يقول أهل النار نعوذ بالله منها:

"تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين"، فهم في ضلال مبين، لماذا؟ لأنهم سوّوهم برب العالمين في التعظيم والمحبة والإجلال واتباع أمرهم وتقدير كلامهم.

وهذا هو العدل الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: " ثم الذين كفروا بربهم يعدلون"، فالعدل هو التسوية في المحبة والإجلال، كما قال تعالى:

" يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ " (البقرة: ١٦٥)

فمن قال: إن حكم الله - تعالى - مثل حكم ذلك القانون الوضعي الخبيث أو نظيره، فإنه يكون كافراً كفراً ينقل عن الملة، لأنه سوَّى بين الخالق والمخلوق. (٤)


(١) مجموع الفتاوى (٢٨/ ٥٢٤)
(٢) وانظر روح المعاني (٢٨/ ٢٠) ونواقض الإيمان (ص/٣٠٥)
(٣) مجموع فتاوى ابن باز (١/ ١٣٢)
(٤) شرح د. سفر الحوالي لرسالة "تحكيم القوانين (ص/٣٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>