للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

*ويدل ذلك على:

عدم وجود دليل يوجب الكفر الأكبر لمن هذا حاله، والقاعدة أنَّ:

" ما ثبت إسلامه بيقين لا يخرج منه إلا بيقين "

قال ابن القيم:

الصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين، الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم، فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة، وعدل عنه عصيانا، مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة، فهذا كفر أصغر، وإن اعتقد أنه غير واجب، وأنه مخير فيه، مع تيقنه أنه حكم الله، فهذا كفر أكبر. (١)

قال ابن العربي:

وهذا يختلف إن حكم بما عنده على أنه من عند الله؛ فهو تبديل له يوجب الكفر، وإن حكم به هوى ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرة على أصل أهل السنة في الغفران للمذنبين. (٢)

قال الشيخ محمد بن إبراهيم:

وأما " القسم الثاني " من قسمي كفر الحاكم بغير ما أنزل الله، وهو الذي لا يخرج من الملة، فقد تقدَّم أن تفسير ابن عباس -رضي الله عنهما - لقوله عزوجل:

(ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) قد شمل ذلك القسم، وذلك في قوله -رضي الله عنه- في الآية: كفر دون كفر. وقوله أيضاً:

ليس بالكفر الذي يذهبون إليه.

- وذلك أن تحمله شهوته وهواء على الحكم في القضية بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أن حكم الله ورسوله هو الحق وإعترافه على نفسه بالخطأ ومجانبة الهدى، وهذا وإن لم يخرجه كفره عن الملة فإنه معصية عظمى أكبر من الكبائر كالزنا وشرب الخمر والسرقة واليمين والغموس وغيرها. (٣)

فوائد على ما سبق:

١ - لا فرق فى مسألة الاستبدال المجرد بين الاستبدال الكلى أو الجزئى، فلا


(١) مدارج السالكين (١/ ٣٤٦) ونواقض الإيمان القولية والعملية (ص / ٣٣١)
(٢) أحكام القرآن (٢/ ١٢٧)
(٣) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم (١٢/ ٢٩١)

<<  <  ج: ص:  >  >>