للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالتنجيم، والاستدلال بالأحوال الفلكية على الأحداث الأرضية، وهو ما يسمى "علم التأثير"، فهو محرَّم، وهو ضَرْبٌ من السحر، عن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال:

قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: «مَن اقتبسَ عِلماً مِن النجومِ اقتبسَ شُعْبَةً مِن السِّحْرِ، زادَ ما زادَ». (١)

وقد نصَّ الرافعي والنووي وغيرهما على أن تعلّم السحر وتعليمه حرام، ودرجاته متفاوتة، وهذا إن لم يحتج في تعليمه إلى اعتقادٍ هو كُفرٌ، وأما فِعله فيحرم إجماعاً، ومن اعتقد إباحتَه كفرَ، ولا يظهر السحر إلا على فاسق.

فهذا القسم يحرم تعلمه؛ لأنه ينبني على دعوى علم الغيب، وهذا من الكفر المخرج من الملة. (٢)

*فالمحرَّم من علم النجوم إنما هو ما يزعم به أصحابه الاستدلالَ على الحوادث الأرضية، فيستدل مثلاً باقتران النجم الفلاني بالنجم الفلاني على أنه سيحدث كذا وكذا؛ وهذه أمور بيِّنة البطلان،

فإن الأحوال الفلكية لا عَلاقة بينها وبين الحوادث الأرضية، كما أن قيام المنجّم بالاستدلال على الحوادث والوقائع عن طريق حركات النجوم هو من جنس الاستقسام بالأزلام، وقد قال-تعالى-في ذكره للمحرَّمات: {... وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ...} [المائدة: ٣]، وقد ورد في حديث الصحيحينِ، حديث زيد بن خالد عن النبي-صلى الله عليه وسلم-مرفوعاً:

«مَن قال: مُطِرْنا بِنَوْءِ كذا وكذا، فذلكَ كافرٌ بي مُؤْمِنٌ بالكَوْكَبِ». (٣)

فمثل هذا النوع من علم النجوم قد حرّم الشرع تداوُلَه وأخْذ الأجرة عليه:

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ -رضي الله عنه- «أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ


(١) أخرجه أحمد (٢٠٠٠)، وأبو داود (٣٩٠٥)، وصححه ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٣٥/ ١٩٣)، والنووي في رياض الصالحين ح (١٦٧٣)، وانظر الصحيحة (٧٩٣).
(٢) وانظر نواقض الإيمان القولية والعملية (ص/٥١٤)، وتنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين (ص/١٩١)، وتيسير العزيز الحميد (ص/٤٢٢).
(٣) متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>