للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ» (١)

وحُلْوان الكاهن:

هو ما يُعطاه على كهانته. وقد نقل البغوي والقاضي عياض إجماع المسلمين على تحريمه؛ لنهيه -صلى الله عليه وسلم- عنه.

** قال شيخ الإسلام ابن تيمية:

"لا يجوز للإمام أن يعطيَ أحداً لأجْل منفعةٍ محرمةٍ، كعَطِيّة العرَّافين من الكهان والمنجِّمين ونحوهم". (٢)

وقال -رحمه الله- ذامّاً هؤلاء المنجِّمين:

"فإنّ هؤلاء المَلاعينَ يقولون الإثم ويأكلون السُّحْت بإجماع المسلمين، وثبتَ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- برواية الصِّدِّيق عنه أنه قال: «إنّ الناس إذا رَأَوُا الْمُنْكَرَ ولم يُغيِّروه أَوْشَكَ أنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بعقابٍ منهُ»؛ وأيُّ منكرٍ أنكرُ مِن عملِ هؤلاء الأَخابثِ، سُوسِ المُلْكِ، وأعداءِ الرُّسُلِ، وأَفْراخ الصابِئة عُبّادِ الكَواكِبِ؟!! ". (٣)

قال الماوردي:

"ويَمنع المُحْتَسِبُ مَن يكتسب بالكِهانة واللهو، ويؤدِّب عليه الآخِذ والمُعطي". (٤)

قال ضياء الدين القرشي:

"وأما المنجِّمون فقد وردت أحاديث دالة على النهي عن الاشتغال بهذا العلم، وهو ليس علماً يُعتمد فيه على شيء، بل جعلوه أُحْبُولةً لأخذ الرزق؛ وحينئذ يؤخذ عليهم ألا يجلسوا في دَرْبٍ، ولا زقاق، فإنّ معظم من يجلس عندهم النِّسْوانُ، وقد صار في هذا الزمان يجلس عند هؤلاء الكتاب


(١) أخرجه مسلم (١٥٦٧). و"حُلوان الكاهن " هو ما يعطاه على كهانته، يقال منه: حَلَوْتُهُ حُلْواناً إذا أعطيتَه. قال الهروي وغيره: أصلُه من الحَلاوة، شُبِّه بالشيء الحُلْو من حيث إنه يأخذه سهلاً بلا كُلْفة ولا مقابلة مشقة، يقال: حَلَوْتُه إذا أطعمتَه الحُلْوَ، كما يقال: عَسَلْتُهُ إذا أطعمتَه العَسَلَ. وانظر المُعْلِم بفوائد مسلم (٢/ ٢٩١)، والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (١٠/ ٢٣٢).
(٢) السياسة الشرعية (ص/٤٣).
(٣) مجموع الفتاوى (٣٥/ ١٩٥).
(٤) الأحكام السلطانية (ص/٣٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>