للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب).

قال السفَّاريني:

ولا غنى لأمة الإسلام... في كل عصر كان من إمام

يذب عنها كل ذي جحود... ويعتني بالغزو والحدود

وفعل معروف وترك نكر... ونصر مظلوم وقمع كفر

وأخذ مال الفيء والخراج... ونحوه والصرف في منهاج. (١)

قال ابن حزم:

وقد علمنا بضرورة العقل وبديهته أن قيام الناس بما أوجبه الله- تعالى- من الأحكام عليهم في الأموال، والجنايات، والدماء، والنكاح، والطلاق، وسائر الأحكام كلها، ومنع الظالم، وإنصاف المظلوم، وأخذ القصاص، على تباعد أقطارهم وشواغلهم، واختلاف آرائهم، كل ذلك ممتنع غير ممكن..) إلى أن قال:

(... وهذا الذي لا بد منه ضرورة، وهذا مشاهد في البلاد التي لا رئيس لها، فإنه لا يقام هناك حكم حق، ولا حدّ حتى قد ذهب الدين في أكثرها، فلا تصح إقامة الدين إلا بالإسناد إلى واحد أو أكثر...). (٢)

ثانيا: أدلة السنة:

قال عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:

" مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً " (٣)

ووجه الدلالة:

إذا كانت البيعة واجبة، وهي لا تحصل إلا بتنصيب إمام؛ دل ذلك على وجوب تنصيبه.

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:

" إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ، فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ ". (٤)


(١) وانظر حاشية الدرة المضية (ص/٩٣) وتحفة المريد (ص/٣٢٥)
(٢) الفصل في الملل والنحل (٣/ ٣)
(٣) أخرجه مسلم (١٨٥١)
(٤) أخرجه أبوداود (٢٦٠٩) قال الألباني: "حسن صحيح"

<<  <  ج: ص:  >  >>