للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثَّانِي: إذَا احْتَاجَا إلَى الْكِسْوَةِ كَسَاهُمَا إنْ قَدَرَ.

الثَّالِثُ: إذَا احْتَاجَا إلَى الْخِدْمَةِ خَدَمَهُمَا.

الرَّابِعُ: إذَا دَعْوَاهُ أَجَابَهُمَا وَحَضَرَهُمَا.

الْخَامِسُ: إذَا أَمَرَاهُ بِأَمْرٍ أَطَاعَهُمَا مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِالْمَعْصِيَةِ، وَأَمَّا فِي الشُّبُهَاتِ فَاخْتُلِفَ فَالْأَكْثَرُ الْإِطَاعَةُ؛ لِأَنَّ تَرْكَ الشُّبْهَةِ وَرَعٌ وَرِضَا الْوَالِدَيْنِ حَتْمٌ، وَقَدْ سَبَقَ لَا يَخْرُجُ فِي السَّفَرِ الْمُبَاحِ بِلَا إذْنٍ، وَأَمَّا الْخُرُوجُ إلَى فَرْضِ الْحَجِّ، فَإِنْ كَانَا أَوْ أَحَدُهُمَا مُحْتَاجَيْنِ إلَى خِدْمَتِهِ فَلَا يَخْرُجُ وَإِلَّا فَلَا بَأْسَ وَعِنْدَ غَلَبَةِ خَوْفِ الطَّرِيقِ لَا يَخْرُجُ مُطْلَقًا بِلَا إذْنٍ، وَكَذَا سَائِرُ كُلِّ سَفَرٍ؛ لِأَنَّ الْخَوْفَ يَضُرُّ بِهِمَا وَيُؤْذِيهِمَا كَمَا فِي قَاضِي خَانْ، وَفِي كَنْزِ الْعِبَادِ لَا يُسَافِرُ بِغَيْرِ إذْنِ أُسْتَاذِهِ حَتَّى لَا يَكُونَ عَاقًّا فِي سَفَرِهِ فَلَا يَجِدُ مِنْ بَرَكَاتِ سَفَرِهِ شَيْئًا. انْتَهَى.

السَّادِسُ: الْكَلَامُ بِاللِّينِ بِدُونِ عُنْفٍ.

السَّابِعُ: لَا يَدْعُوهُمَا بِاسْمِهِمَا.

الثَّامِنُ: يَمْشِي خَلْفَهُمَا.

التَّاسِعُ: أَنْ يَرْضَى لَهُمَا مَا يَرْضَى لِنَفْسِهِ وَيَكْرَهَ لَهُمَا مَا يَكْرَهُ لِنَفْسِهِ.

الْعَاشِرُ: أَنْ يَدْعُوَ اللَّهَ لَهُمَا بِالْمَغْفِرَةِ كُلَّمَا يَدْعُو لِنَفْسِهِ، وَعَنْ الصَّحَابَةِ تَرْكُ الدُّعَاءِ لِلْوَالِدَيْنِ يُضَيِّقُ الْعَيْشَ وَطَرِيقُ إرْضَائِهِمَا عِنْدَ مَوْتِهِمَا عَلَى السُّخْطِ إنَّمَا يَكُونُ بِصَلَاحِ الْوَلَدِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إلَيْهِمَا مِنْ صَلَاحِهِ وَبِصِلَةِ قَرَابَتِهِمَا وَأَصْدِقَائِهِمَا وَبِالدُّعَاءِ وَالصَّدَقَةِ لَهُمَا «قَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إنَّ أَبَوَيَّ قَدْ مَاتَا فَهَلْ بَقِيَ مِنْ بِرِّهِمَا عَلَيَّ شَيْءٌ؟ قَالَ نَعَمْ الِاسْتِغْفَارُ لَهُمَا، وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا تُوصَلُ إلَّا بِهِمَا» .

(خ ت س عَنْ ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «قَالَ الْكَبَائِرُ» لَيْسَ الْمُرَادُ الْحَصْرَ فَإِنَّ ذِكْرَ الشَّيْءِ لَا يُنَافِي مَا عَدَاهُ وَمَفْهُومُ الْمُخَالِفِ لَيْسَ بِمُعْتَبَرٍ عِنْدَنَا أَوْ الزِّيَادَةُ لَمْ تُوحِ لَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - عِنْدَ هَذَا الْبَيَانِ فَلَا يُنَافِي الزِّيَادَةَ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى «الْإِشْرَاكُ» بِاَللَّهِ تَعَالَى مِنْ نَحْوِ شَجَرٍ أَوْ حَجَرٍ أَوْ شَمْسٍ أَوْ قَمَرٍ أَوْ نَبِيٍّ أَوْ شَيْخٍ أَوْ جِنِّيٍّ أَوْ نَجْمٍ، ثُمَّ الْمُرَادُ مِنْ الْإِشْرَاكِ مُطْلَقُ الْكُفْرِ وَتَخْصِيصُ الشِّرْكِ لِغَلَبَتِهِ فِي الْوُجُودِ حَالَتَئِذْ وَاحْتِمَالُ إرَادَةِ تَخْصِيصِهِ رُدَّ بِأَنَّ بَعْضَ الْكُفْرِ أَقْبَحُ مِنْ الشِّرْكِ وَهُوَ التَّعْطِيلُ؛ لِأَنَّهُ نَفْيٌ مُطْلَقٌ وَالْإِشْرَاكُ إثْبَاتٌ مُقَيَّدٌ ( «وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ» مَصْدَرُ عَقَّ يُقَالُ عَقَّ وَالِدَهُ يَعُقُّهُ عُقُوقًا فَهُوَ عَاقٌّ إذَا آذَاهُ وَعَصَاهُ وَخَرَجَ عَلَيْهِ، وَفِي الْفَيْضِ، وَإِنْ عَلَوْا كَالْأَجْدَادِ وَالْجَدَّاتِ وَالْعُقُوقُ كُلُّ مَا يَتَأَذَّى بِهِ الْوَالِدُ تَأَذِّيًا لَيْسَ بِهَيِّنٍ مَعَ كَوْنِهِ لَيْسَ مِنْ الْأَفْعَالِ الْوَاجِبَةِ ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ كَابْنِ الصَّلَاحِ انْتَهَى لَكِنَّ فِيهِ نَوْعَ تَأَمُّلٍ بِمَا ذُكِرَ آنِفًا «وَقَتْلُ النَّفْسِ» بِغَيْرِ حَقٍّ «وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ» طط عَنْ ثَوْبَانَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -) مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (عَنْ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَنَّهُ قَالَ «ثَلَاثٌ لَا يَنْفَعُ مَعَهُنَّ عَمَلٌ» أَيْ مَعَ كُلٍّ مِنْهُنَّ نَفْعًا تَامًّا أَوْ رَأْسًا إنْ اسْتَحَلَّ ذَلِكَ «الْإِشْرَاكُ بِاَللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ» بِأَنْ يَصْدُرَ مِنْهُ مَا يَتَأَذَّى بِهِ الْوَالِدُ مِنْ وَلَدِهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ مَا لَمْ يَتَعَنَّتْ الْوَالِدُ وَضَبَطَهُ ابْنُ عَطِيَّةَ بِوُجُوبِ طَاعَتِهِمَا فِي الْمُبَاحِ فِعْلًا وَتَرْكًا وَنَدْبًا فِي الْمَنْدُوبِ وَفَرْضُ الْكِفَايَةِ كَذَلِكَ «وَالْفِرَارُ مِنْ الزَّحْفِ» حِينَ لَا يَجُوزُ الْفِرَارُ كَكَوْنِهِمْ ضِعْفَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ عَنْ الْبَيْهَقِيّ فِي سَنَدِ الْحَدِيثِ يَزِيدُ بْنُ رَبِيعَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ (حك طب عَنْ أَبِي بَكْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - مَرْفُوعًا «كُلُّ الذُّنُوبِ يُؤَخِّرُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهَا» أَيْ مِنْ عُقُوبَتِهَا وَانْتِقَامِهَا «مَا شَاءَ اللَّهُ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» إمْهَالًا «إلَّا عُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ فَإِنَّ اللَّهَ يُعَجِّلُهُ لِصَاحِبِهِ فِي الْحَيَاةِ» الدُّنْيَا «قَبْلَ الْمَمَاتِ» وَلَا يَغْتَرُّ الْعَاقُّ بِالتَّأْخِيرِ بَلْ يَقَعُ، وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ كَمَا نُقِلَ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ مِنْ ظُهُورِهِ بَعْدَ أَرْبَعِينَ سَنَةً.

(طط عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - مَرْفُوعًا «إيَّاكُمْ وَعُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ فَإِنَّ رِيحَ الْجَنَّةِ» فِي عَرَصَاتِ الْقِيَامَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>