للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صَلَاحِيَةِ اللَّهْوِ وَكَوْنُ الْكَسْرِ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ فَإِذَا عُدِمَا أَوْ أَحَدُهُمَا فَلَا ضَمَانَ عِنْدَهُ أَيْضًا وَعِنْدَهُمَا لَا يَضْمَنُ مُطْلَقًا وَعَنْ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِصَدْرِ الْإِسْلَامِ الْفَتْوَى عَلَى قَوْلِهَا الْكَثْرَةُ الْفَسَادُ بَيْنَ النَّاسِ.

وَكَذَا فِي الزَّيْلَعِيِّ وَالْخُلَاصَةِ وَالدُّرَرِ وَفِي قَاضِي خَانْ إنْ أَتْلَفَ آلَاتِ اللَّعِبِ كَالنَّرْدِ وَالشِّطْرَنْجِ فَإِنْ بِأَمْرِ الْقَاضِي لَا يَضْمَنُ وَعِنْدَهُمَا مُطْلَقًا وَفِي الْخُلَاصَةِ لَا ضَمَانَ عَلَى كَاسِرِ دِنَانِ الْخَمْرِ وَكَذَا لَا ضَمَانَ فِي إرَاقَةِ خُمُورِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَكَسْرِ دِنَانِهَا وَشَقِّ زُقَاقِهَا إذَا أَظْهَرُوهَا وَشَرَطَ فِي الْعُيُونِ كَوْنَهُ بِرَأْيِ الْإِمَامِ وَفِي التَّتَارْخَانِيَّة رَجُلٌ أَظْهَرَ الْفِسْقَ فِي دَارٍ يُتَفَقَّدُ إلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَكُفَّ عَنْهُ فَالْإِمَامُ مُخَيَّرٌ فِي حَبْسِهِ أَوْ تَأْدِيبِهِ بِضَرْبِ سِيَاطٍ أَوْ إزْعَاجٍ عَنْ دِيَارِهِ.

وَفِي الْخُلَاصَةِ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ أَحْرَقَ بَيْتَ الْخَمَّارِ وَالْإِمَامُ الزَّاهِدُ الصَّفَّارُ أَمَرَ بِتَخْرِيبِ دَارِ الْفَاسِقِ ثُمَّ فِي الْقُنْيَةِ اتَّهَمَ الْجِيرَانُ جَارَهُمْ أَنَّهُ سَكْرَانُ فَاجْتَمَعُوا لِطَلَبِهِ مَعَ إمَامِ الْمَحَلَّةِ وَالْمُؤَذِّنِ وَغَيْرِهِمَا وَدَخَلُوا بُيُوتَ الْمُسْلِمِينَ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ وَطَلَبُوا الزَّوَايَا وَالرُّفُوفَ فِي كُلِّ بَيْتٍ فَعَلُوا ذَلِكَ وَلَمْ يَجِدُوا شَيْئًا يُعَزَّرُونَ وَقِيلَ يُمْنَعُونَ أَشَدَّ الْمَنْعِ

(وَلَا يُشْتَرَطُ فِي وُجُوبِهِ كَوْنُهُ عَامِلًا بِمَا أُمِرَ بِهِ وَنُهِيَ عَنْهُ) فِي الْخُلَاصَةِ رَجُلٌ رَأَى مُنْكَرًا وَهُوَ مِمَّنْ يَرْتَكِبُ هَذَا الْمُنْكَرَ يَلْزَمُهُ النَّهْيُ عَنْهُ نَعَمْ الْأَوْلَى أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ لَا يَرْتَكِبُهُ.

وَفِي النِّصَابِ عَنْ أَنَسٍ عَنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَنَّهُ قَالَ «أُرِيتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي رِجَالًا تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِالْمَقَارِيضِ فَقُلْت مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جَبْرَائِيلُ فَقَالَ خُطَبَاءُ أُمَّتِك الَّذِينَ يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَيَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ» وَفِيهِ كَلَامٌ سَتَقِفُ عَلَيْهِ.

(ططص عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ «قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ حَتَّى نَعْمَلَ بِهِ وَأَلَا نَنْهَى عَنْ الْمُنْكَرِ حَتَّى نَجْتَنِبَهُ كُلَّهُ فَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَلْ مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ لَمْ تَعْمَلُوا بِهِ كُلَّهُ وَانْهَوْا عَنْ الْمُنْكَرِ وَإِنْ لَمْ تَجْتَنِبُوهُ كُلَّهُ» .

قَالَ الْمُنَاوِيُّ لِأَنَّهُ يَجِبُ تَرْكُ الْمُنْكَرِ وَإِنْكَارُهُ مَعًا فَلَا يَسْقُطُ بِتَرْكِ أَحَدِهِمَا وُجُوبُ الْآخَرِ

<<  <  ج: ص:  >  >>