بِمُجَرَّدِ غَسْلِ الْيَدِ وَلَا يَمَسُّ الْبَيَاضَ أَيْضًا وَيَمَسُّ بِغِلَافِهِ وَهُوَ الْجِلْدُ الْمُتَّصِلُ عَلَى مَا صَحَّحَ الْكَافِي وَالْمُنْفَصِلُ كَالْخَرِيطَةِ عَلَى مَا صَحَّحَ فِي الْهِدَايَةِ وَفِي الْيَنَابِيعِ إنْ لَمْ يَكُنْ الْجِلْدُ مَشْدُودًا بِحَبْلٍ جَازَ وَدَفْعُ الْمُصْحَفِ أَوْ اللَّوْحِ الَّذِي عَلَيْهِ الْقُرْآنُ إلَى الصِّبْيَانِ مَكْرُوهٌ عِنْدَ بَعْضٍ وَلَا بَأْسَ بِهِ عِنْدَ الْعَامَّةِ وَعَلَيْهِ تَصْحِيحُ الْهِدَايَةِ وَالْمَفْهُومُ مِنْ الْخُلَاصَةِ وَالْبَزَّازِيَّةِ إنْ جَرَّبَ وَحَصَلَ الشِّفَاءُ بِالْكِتَابَةِ بِالْبَوْلِ وَعَلَى جِلْدِ مَيْتَةٍ وَبِالدَّمِ فَلَا بَأْسَ بِهِ
(وَيُكْرَهُ تَصْغِيرُ الْمُصْحَفِ) لَفْظًا فَلَا يُقَال مُصَيْحِفٌ وَقَطْعًا فَلَا يُصَغَّرُ حَجْمُهُ كَذَا قِيلَ لَا يَخْفَى أَنَّهُ إمَّا جَمَعَ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ أَوْ جَمَعَ الْحَقِيقَتَيْنِ فِي إطْلَاقٍ وَاحِدٍ بَلْ الْمَذْكُورُ فِي الْكُتُبِ هُوَ الثَّانِي إلَّا أَنْ يُرَادَ بِطَرِيقِ عُمُومِ الْمَجَازِ مَثَلًا قَالَ فِي الْأُسْرُوشَنِيِّ كُرِهَ تَصْغِيرُ الْمُصْحَفِ وَكِتَابَتُهُ بِقَلَمٍ رَقِيقٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يُكْتَبَ بِأَحْسَنِ خَطٍّ وَأَبْيَنِهِ عَلَى أَحْسَنِ وَرَقٍ وَأَبْيَضِ قِرْطَاسٍ وَأَفْخَمِ قَلَمٍ وَأَبْرَقِ مِدَادٍ وَيُجَرَّدُ عَمَّا سِوَاهُ مِنْ نَحْوِ النُّقَطِ وَالتَّعْشِيرَاتِ وَوَضْعِ عَلَامَاتِ الْآيِ وَالْحَرَكَاتِ قَالُوا لَا بَأْسَ فِي زَمَانِنَا وَلَا بَأْسَ فِي كِتَابَتِهِ بِذَهَبٍ وَفِضَّةٍ وَتَحْلِيَتِهِ بِهِمَا وَكُرِهَ بَعْضُ ذَلِكَ وَكُرِهَ كِتَابَتُهُ عَلَى الْحِيطَانِ وَالرُّخَامِ وَالْأَرْضِ مَكَانَ النُّقُوشِ لِمَظَانِّ السُّقُوطِ تَحْتَ الْأَقْدَامِ وَقِيلَ لَا بَأْسَ وَيَجُوزُ تَوَسُّدُ الْمُصْحَفِ لِلْحِفْظِ لَا غَيْرُ وَلَا بَأْسَ بِإِمْسَاكِ الْمُصْحَفِ فِي بَيْتِهِ لِلتَّبَرُّكِ بَلْ يُرْجَى الثَّوَابُ وَإِنْ لَمْ يَقْرَأْهُ أَحَدٌ وَكَذَا إمْسَاكُ الْخَمْرِ لِلتَّخْلِيلِ وَأَمَّا إمْسَاكُ آلَةِ اللَّهْوِ فَإِثْمٌ وَإِنْ لَمْ يَسْتَعْمِلْهَا
وَكُرِهَ لَفُّ شَيْءٍ فِي وَرَقٍ كُتِبَ فِيهِ اسْمُ اللَّهِ وَاسْمُ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَوْ قُرْآنٌ أَوْ حَدِيثٌ أَوْ فِقْهٌ بِخِلَافِ الْكِيسِ لِأَنَّهُ يُعَظَّمُ وَالْقِرْطَاسُ يُسْتَهَانُ وَلَا يَجُوزُ مَحْوُ اسْمِ اللَّهِ بِالْبُزَاقِ
(وَأَخْذُ مَالٍ بِلَا إذْنِهِ لِيَنْتَفِعَ بِهِ مُدَّةً ثُمَّ يَرُدُّهُ) إلَيْهِ (وَإِنْ لَمْ يَلْحَقْهُ نَقْصٌ وَعَيْبٌ) فَإِنْ لَحِقَهُ نَقْصٌ أَوْ عَيْبٌ يَجِبُ ضَمَانُ النُّقْصَانِ وَإِلَّا فَيَجِبُ الِاسْتِحْلَالُ وَالنَّدَمُ (لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِلَا إذْنِهِ فَهُوَ حَرَامٌ أَوْ لِيَحْبِسَهُ عَنْ صَاحِبِهِ جِدًّا) قَصْدًا (أَوْ هَزْلًا وَرَوْعُ الْمُسْلِمِ وَإِخَافَتُهُ بِسَلِّ السِّلَاحِ وَنَحْوِهِ وَلَوْ مِزَاحًا) كَرَفْعِ الْعَصَا وَإِيهَامِ الرَّمْيِ بِالْحَصْيِ وَإِشَارَتِهِ بِنَحْوِ السَّيْفِ وَالسِّكِّينِ وَفِي الْجَامِعِ مَنْ أَشَارَ إلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ كَسِكِّينٍ وَخِنْجَرٍ وَسَيْفٍ وَرُمْحٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ السِّلَاحِ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ تَدْعُو عَلَيْهِ بِالطَّرْدِ وَالْبُعْدِ عَنْ الْجَنَّةِ أَوَّلَ الْأَمْرِ أَوْ عَنْ الرَّحْمَةِ الْكَامِلَةِ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ أَيْ وَإِنْ هَازِلًا وَفِيهِ أَيْضًا مَنْ أَشَارَ بِحَدِيدَةٍ إلَى أَخِيهِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يُرِيدُ قَتْلَهُ فَقَدْ وَجَبَ دَمُهُ صِيَانَةً لِنَفْسِهِ قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ إذَا اسْتَحَقَّ الَّذِي يُشِيرُ بِالْحَدِيدَةِ اللَّعْنَ أَوْ الْقَتْلَ فَكَيْفَ بِاَلَّذِي يُصِيبُ بِهَا وَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّ اللَّعْنَ إذَا كَانَتْ إشَارَةَ تَهْدِيدٍ جَادًّا أَوْ لَاعِبًا لِإِيقَاعِ الرَّوْعِ، نَعَمْ الْهَازِلُ دُونَ الْجَادِّ (ز طب شَيْخٌ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّ «رَجُلًا أَخَذَ نَعْلَ رَجُلٍ فَغَيَّبَهَا» عَنْ صَاحِبِهَا «وَهُوَ يَمْزَحُ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لَا تُرَوِّعُوا» مِنْ الرَّوْعِ «الْمُسْلِمَ فَإِنَّ رَوْعَةَ الْمُسْلِمِ ظُلْمٌ عَظِيمٌ» قِيلَ فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ كَبِيرَةٌ لَعَلَّ ذَلِكَ مُفَادٌ مِنْ التَّعْبِيرِ بِالظُّلْمِ وَتَوْصِيفِهِ بِالْعَظَمَةِ وَفِي الْفَيْضِ لَوْ كَانَ الْفَاعِلُ مَعْرُوفًا بِالْهَزْلِ وَالضَّحِكِ فَلَا بَأْسَ لِأَنَّهُ لَا يُخَافُ مِنْهُ (خ م عَنْ أَبِي مُوسَى - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ» الْحَمْلُ كِنَايَةٌ عَنْ الْمُقَاتَلَةِ وَالْمُضَارَبَةِ «فَلَيْسَ مِنَّا» إنْ اسْتَحَلَّ وَإِلَّا فَالْمُرَادُ فَلَيْسَ الْمُتَخَلِّقُ بِأَخْلَاقِنَا أَوْ الْعَامِلُ بِسُنَّتِنَا وَالْمُسْتَحِقُّ لِشَفَاعَتِنَا أَوْ اللَّاحِقُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute