للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٠٧٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:

إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ لَيَدَعُ الْعَمَلَ، وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ، خَشْيَةَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ، وَمَا سَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ سُبْحَةَ الضُّحَى قَطُّ،

⦗٣٨٠⦘

وَإِنِّي لَأُسَبِّحُهَا.

[١١٢٣]


أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب: استحباب صلاة الضحى .. ، رقم: ٧١٨.
(سبح) تنفل. (سبحة الضحى) صلاة الضحى. (لأسبحها) لأصليها، لأنها ترى أنه لم يصليها - حسب علمها - تخفيفا على الأمة.