للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قال ابن حجر:

وقد يقع فيها -أي الآحاد-ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار، كأن يخرِّج الخبر الشيخان في صحيحهما، أو يكون مشهوراً وله طرق سالمة من ضعف الرواة والعلل. (١)

٣) من اللوازم الباطلة لهذا القول:

نسبة أمر الأمة جميعها إلى الخطأ؛ فقد أجمع أهل الإسلام على رواية الأحاديث في صفات الله -عز وجل- وفي مسائل القدر والرؤية والإيمان والشفاعة والحوض، فإذا قلنا إن خبر الواحد لا يوجب العلم حملنا أمر الأمة في نقل هذه الأخبارعلى الخطأ، وجعلناهم لاغين هاذين مشتغلين بما لا يفيد أحدا شيئاً ولا ينفعه، ويصير كأنهم قد دونوا في أمور الدين ما لا يجوز الرجوع إليه والاعتماد عليه. (٢)

* ثم نقول:

التفريق في القبول بين الخبريات والعمليات بناءً على التواتر من عدمه قول محدث شغَّب بها أهل البدع لرد أصول الاعتقاد التى لا توافق أهواءهم.

* قال السمعانى:

قولهم إن أخبار الآحاد لا تقبل فيما طريقه العلم وهذا رأس شغب المبتدعة في رد الأخبار وطلب الدليل من النظر والاعتبار. وهذا شيء اخترعته القدرية والمعتزلة وكان قصدهم منه رد الأخبار.

والخبر إذا صح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - ورواه الثقات، وتلقته الأمة بالقبول فإنه يوجب العلم، هذا قول عامة أهل الحديث. (٣)


(١) نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر (ص/٥٤)
ومعني قوله العلم النظري: أي الذي يحتاج إلي قرائن لتقوي صحه ثبوته، بعكس العلم اليقيني الذي يفيده الخبر المتواتر.
و مثال ذلك:
حديث الأعمال بالنيات، فهذا من خير الآحاد التي احتفت به القرآئن التي دلت علي صحته وأوجبت العمل والعلم به، ومن هذه القرآئن بل وأقواها كونه في الصحيحين، وقد تلقته الأمة بالقبول، كما أنه برواية الثقات الأثبات بعضهم عن بعض.
(٢) الانتصارلأصحاب الحديث (ص/٣٧)
(٣) المصدر السابق (ص/٣٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>