(٢) الفصل في الملل والأهواء والنحل (٢/ ٢٦٥) (٣) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (٢/ ٢٥٦) وقد نقل مثل هذا الإجماع أبو الحسن الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر (ص/٢٧٤) وانظر المسائل التى حكي فيها ابن تيمية الإجماع (ص/٥٩٨) (٤) متفق عليه. وقد أخرج النسائي من طريق أبى داود الطيالسي قال: حدثنا شعبة قال: قلت لحماد: سمعتَ منصوراً، وسليمان، وزبيداً، يحدِّثون، عن أبي وائل، عن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر»، من تتهم؟ أتتهم منصوراً، أتتهم زبيداً، أتتهم سليمان؟ " ، قال: لا، ولكني أتهم أبا وائل، وحمَّاد وهو ابن أبي سليمان، وهو شيخ شعبة، وكان مرجئاً، فقد اتهم أبا وائل؛ لأن الحديث حجة على معتقد المرجئة أنه لا يضر مع الإيمان ذنب. وأبو وائل لو انفرد فهو مجمع على توثيقه، كما نقل ذلك ابن عبد البر، كيف وقد تابعه عن ابن مسعود: عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود وأبو الأحوص وأبو عمرو الشيبانى ومسروق هبيرة بن يريم. وكذلك فالحديث مروى عن جماعة من الصحابة: (سعد وأبى هريرة وعبد الله بن مغفل و عقبة بن عامر والنعمان بن مقرن (أفاده سليم الهلالى في الروض الريَّان (١/ ٣٩٢) وانظرفتح الباري لابن رجب (١/ ٢٠١)