للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[جواز صيام أيام القضاء وجواز إفراد يوم الجمعة بصيام]

السؤال

فضيلة الشيخ رجل عنده فشل كلوي، وهو يرى أنه يستطيع أن يقضي ما عليه من صوم رمضان، لكنه لا يستطيع أن يصوم في الأسبوع إلا في يوم واحد وهو يوم الجمعة من كل أسبوع حيث أنه اليوم الوحيد الذي لا ينشغل فيه، ففي الخميس يغسل وبقية الأسبوع يدرس، ولا يتمكن من الصوم إلا في يوم الجمعة فهل له أن يصومه مفرداً له أم يبقى حتى الإجازة الصيفية فيصوم؟

الجواب

الذي أرى: أنه يبقى إلى الإجازة الصيفية؛ لأن قضاء رمضان موسع، للإنسان أن يؤخره إلى أن يبقى من شعبان مقدار ما عليه من الصوم، وأما صومه يوم الجمعة فجائز إذا كان لسبب، وأما إذا لم يكن لسبب فإنه يكره أن يفرده؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل على إحدى نسائه وهي صائمة يوم الجمعة فقال: (أصمت أمس؟ قالت: لا.

قال: أتصومين غداً؟ قالت: لا.

قال: فأفطري) فأمرها أن تفطر لئلا تفرد يوم الجمعة.

وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يخصص يوم الجمعة بصيام أو ليلة الجمعة بقيام.

لكن لو فرضنا أن الإنسان احتاج إلى صوم ذلك اليوم، أو صام يوم الجمعة لا لأنه يوم الجمعة ولكن لأنه وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء فلا حرج عليه؛ لأنه لم يصم الجمعة لأنها جمعة ولكن لأنها يوم عرفة أو لأنها يوم عاشوراء أو ما أشبه ذلك.