فضيلة الشيخ مما لاشك فيه أن من أهم العبادات الصلاة وأنه لا صلاة لمن لا وضوء له، فآمل من فضيلتكم تلخيص صفة الوضوء كاملة لتكون للعامة والخاصة وخاصةً للبادية، فكم من هؤلاء من لا يحسن الوضوء وبالتالي لا تصح صلاته شرعاً، وكذلك يجهلون الاغتسال للجنابة، أرجو بإلحاح أن تفيدنا ليوزع هذا على الناس، بارك الله فيك؟
الجواب
الوضوء شرط لصحة الصلاة فلا صلاة لمن لا وضوء له؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:(لا يقبل الله صلاة بغير طهور) ولقوله: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) فلا بد من الوضوء، وصفته على وجهين: ١- وجه مجزئ.
٢- وجه كامل.
فالمجزئ أن يقتصر على ما ذكره الله تعالى في القرآن:{فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ}[المائدة:٦] ولم يذكر الله تعالى التثليث، أي: ما ذكر ثلاثاً، فلو أن الإنسان توضأ فغسل وجهه مرة واحدة ثم غسل يديه من أطراف الأصابع إلى المرفق مرة واحدة، ثم مسح برأسه وأذنيه مرة واحدة، ثم غسل رجليه إلى الكعبين مرة واحدة لكفى، لكن الأفضل أن يثلث ويغسل كفيه قبل غسل وجهه، فإذا حضر عنده ماء كثير فلينو، ثم ليسم ثم ليغسل كفيه ثلاثاً، ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر ثلاثاً، ثم يغسل وجهه ثلاثاً، ثم يديه من أطراف الأصابع إلى المرفقين ثلاثاً ثلاثاً، ثم يمسح برأسه وأذنيه مرة واحدة، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثاً هذا هو الوضوء الأكمل الأتم.
أما غسل الجنابة فله صفتان: ١- صفة مجزئة.
٢- صفة كاملة.
فالمجزئة: أن يعم بدنه كله بالماء غسلاً، ومنه المضمضة والاستنشاق.
والكامل: أن يتوضأ أولاً كما يتوضأ للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات، ثم يغسل بقية جسده، يبدأ بالأيمن قبل الأيسر.