للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم لبس السراويل للمرض في الحج]

السؤال

فضيلة الشيخ: لا يخفى عليكم -وفقكم الله- أنه مع شدة الحر وكثرة المشي يصاب بعض الناس بالحرق، الذي يكون في الفخذين، فهل يجوز للرجل إذا أصابه ذلك أن يلبس السروال أو يلبس شيئاً قريباً منه لكي يفصل بين لحمه ليقي نفسه، لأننا نرى بعض الناس ربما يسيل دمه من ذلك الحرق، وهو قد تأذى بذلك، فما نصيحتك وما توجيهك؟

الجواب

يجوز للإنسان في هذه الحال أن يلف على فخذه لفافة، ويربطها من فوق ويسلم من هذا الحرق، فإن لم يتمكن فله أن يلبس السراويل، ولكن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم ثلاثة أيام، أو يذبح شاة يوزعها على الفقراء، لقول الله تعالى: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) [البقرة:١٩٦] وفي هذه الحال ليس عليه إثم، لأنه فعل ذلك لعذر.