للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم الضمان في حوادث السيارات]

السؤال

فضيلة الشيخ! أنا امرأة كان معي ولد رضيع عندما سافرت مع أخي من الدمام إلى الرياض، وفي السفر انفجر أحد الكفرات ثم انقلبت السيارة ومات هذا الرضيع في هذا الحادث، وسؤالي فضيلة الشيخ: هل عليَّ كفارة في موت ذلك الرضيع؛ لأني أخشى أن أكون قد فرطت؟ وما هي الكفارة؟

الجواب

ليس عليها الكفارة، ولا فرطت، امرأة سافرت بطفلها معها هذا ليس بتفريط، هذا شيء معتاد عند الناس ولا يعدونها مفرطة، وأما بالنسبة لسائق السيارة فينظر: إذا كان انفجار الكفر بتفريطه أو بتعديه فهو ضامن، أما إذا كان بغير تفريطه ولا تعديه، بمعنى: أنه قد تفقد السيارة ولم يعلم فيها عيباً ولكن قضاء الله وقدره فوق كل شيء؛ فهذا لا شيء عليه، وهذا يقع كثيراً، أحياناً ينفجر الكفر بدون أي سبب لا بسرعة ولا بتحميل فوق الطاقة، ولكن الله إذا أراد شيئاً نفد، فهذا لا شيء عليه، والقاعدة: كل حادث ليس بتفريط من السائق ولا بتعدٍ منه فإنه لا شيء عليه فيه.