للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم إخراج الزكاة من صندوق العائلات]

السؤال

فضيلة الشيخ! كثر في الآونة الأخيرة وضع العائلات صندوقاً خاصاً بأفرادها بحيث من يحتاج يقترض منه لأي غرض، فهل على ذلك الصندوق زكاة أم لا؟ أفدنا جزاك الله خيراً.

الجواب

إذا كان الذين يضعون سهامهم في هذا الصندوق يعتقدون أن ملكهم باقٍ على هذا الذي وضعوه، بمعنى: أنه لو أراد أن يسحبه سحبه، وأنه لو مات ورث عنه، فالملك ملك الجميع وتجب زكاته.

انتبه للتفصيل حتى يزول الإشكال أما إذا كان المساهم في هذا الصندوق يعتقد أن الدراهم خرجت عن ملكه ولن يستطيع سحبها ولن تورث من بعده، فهذه لا زكاة فيها؛ لأنها خرجت عن ملكه.

السائل: أمين الصندوق هل يأثم إذا لم يخرجها؟ الشيخ: إذا وجبت الزكاة لا بد أن يخرجها، وكما قلت في التفصيل: يطلب من كل منهم أن يوكلوه في إخراج زكاتهم ويخرجها، وإن لم يكن توكيل فعلى كل واحد منهم أن يعرف ما وضع في هذا الصندوق ويخرج زكاته.