للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[شروط وجوب الحج]

والشروط خمسة: الإسلام وضده الكفر.

والعقل وضده الجنون.

والبلوغ وضده الصغر.

والحرية وضدها الرق.

والاستطاعة وضدها العجز.

الأول: الإسلام وضده الكفر فالكافر لا يجب عليه الحج، ولهذا لو وجدنا كافراً لا نقول له: حج، بل نقول له: أسلم أولاً ثم حج.

الثاني: العقل وضده الجنون فلو فرض أن إنساناً منذ صغره كان مجنوناً، عنده أموال كثيرة لكنه مجنون، فلا حج عليه ولا يُحج عنه؛ لأنه غير عاقل، فإذا وجدنا أحداً متخلفاً في العقل منذ صغره وعنده مال وعنده أب يمكن يحج به، فإنه لا يجب عليه الحج لعدم العقل.

الثالث: البلوغ وضده الصغر فلو مات قبل أن يبلغ فإنه لا يحج عنه، لا يجب الحج عنه، لأنه صغير، حتى لو فرض أن هذا الصغير عنده أموال كثيرة ومات فإنه لا يحج عنه منها؛ لأنه لم يجب عليه الحج، والبلوغ يحصل بالنسبة للرجال بواحد من أمور ثلاثة: الأول: أن يتم له خمس عشرة سنة.

الثاني: أن تنبت عانته.

الثالث: أن ينزل المني بشهوة أو احتلاماً.

أما في النساء فتزيد المرأة علامة رابعة وهي: الحيض، فإذا حاضت ولو لم يكن لها إلا عشر سنوات فهي بالغ.

الشرط الرابع: الحرية وضدها الرق فالرقيق المملوك لا حج عليه؛ لأنه ليس له مال فإن ماله لسيده.

الخامس: الاستطاعة وهو الشرط الذي ذكره الله في القرآن وجاءت به السنة أيضاً: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} [آل عمران:٩٧] أي: من قدر أن يحج، أما من لم يقدر فلا حج عليه، ولكن إن كان ذا مال فإنه يقيم من يحج عنه، أي: ينيب من يحج عنه ما لم يرجُ أن يقدر في المستقبل فلا ينيب عنه من يحج عنه، وإذا زال العجز وجب عليه أن يحج بنفسه.

مثال ذلك: رجل عنده مال كثير لكن فيه مرض لا يرجى برؤه، أو كِبر والكِبر لا يرجى زواله، فهل يلزمه أن ينيب من يحج عنه؟ نعم يلزمه، لأنه قادر بماله فيلزمه أن يقيم من يحج عنه.

مثال ثانٍ: رجل عنده مال وهو عاجز عن الحج هذا العام، لكن مرضه يرجى أن يشفى منه، فهل يلزمه أن يقيم من يحج عنه، أم ينتظر إلى العام القادم؟ ينتظر إلى العام القادم، ولا يصح أن يقيم من يحج عنه؛ لأنه قادر بنفسه.

مثال ثالث: إنسان عنده مال وهو قادر ببدنه، فهل يلزمه أن يحج هذا العام، أم نقول له: لك أن تؤخره إلى العام الثاني؟ يلزمه أن يحج هذا العام، ولا يجوز أن يؤخر إلى العام الثاني؛ لأن الحج على الفور.

مثال رابع: إنسان قادر ببدنه لكن ليس عنده مال، فهل يلزمه أن يحج؟ فيه تفصيل: إن كان يقدر أن يمشي ولا تزيد النفقة على نفقة الإقامة؛ فإنه يلزمه أن يحج، كرجل من أهل مكة ليس عنده مال، لكن يستطيع أن يخرج مع الناس إلى عرفة ويرجع، فنقول: يلزمه أن يحج؛ لأن الله قال: {مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} [آل عمران:٩٧] وهذا مستطيع، والحج لا يكلفه زيادة مال، فيلزمه أن يحج.