للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم التعامل مع شركات التأمين]

السؤال

فضيلة الشيخ: ما حكم التعامل مع شركات التأمين التي تؤمن على المال والسيارات، مع العلم أنها تقول بأن طرقها شرعية؟

الجواب

شركات التأمين هي أن الإنسان يدفع كل سنة عن ماله -مثلاً- شيئاً معلوماً، مثل أن يقول: هذه سيارتي أؤمن عليها كل سنة خمسمائة ريال، على أنها إذا أصيبت بحادث أصلحتها شركة التأمين، وإن لم تصب بحادث سلمت الشركة وهذا هو عين الميسر تماماً الذي حرمه الله تعالى في كتابه وأجمع المسلمون عليه في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [المائدة:٩٠] فهذا الذي تعامل مع شركة التأمين إما أن يكون غانماً وإما أن يكون غارماً.

فمتى يكون غانماً؟ إذا أصيبت السيارة بحادث كبير فإنه يكون حينئذ غانماً؛ لأنه دفع مثلاً خمسمائة ريال والسيارة صلحت بخمسة آلاف ريال.

ومتى يكون غارماً؟ إذا لم يحصل عليه حادث، فسيكون غارماً؛ لأنه دفع مثلاً خمسة آلاف ريال ولم يستفد منها شيئاً.