يقول: فضيلة الشيخ! عندنا سيارات نملكها ثم نبيعها بالأقساط الشهرية وهذا المال لمجموعة من الأشخاص احترنا في كيفية إخراج زكاته علماً بأن هذا المال في أصله كان لمجموعة من الأشخاص كجمعية، فلما زاد عن الحاجة بدأنا نشتري سيارات ونقسطها، فكيف نخرج زكاته؟
الجواب
إخراج الزكاة سهل يوكل هؤلاء الشركاء واحداً منهم ويتولى الإخراج من مجموع المال، وكل على سهمه، فمثلاً: إذا قدر أنه مائة ألف بين عشرة أشخاص، نقول لهؤلاء العشرة: وكلوا واحداً منكم ويخرج الزكاة من المائة الألف عن الجميع.
أقساط السيارات كغير الشركاء، أي: الديون التي لك في ذمة الناس إذا جاء وقت الزكاة احص مالك الموجود بين يديك واحص الديون التي لك على الناس وأخرج زكاتها جميعاً تسترح منها ولا تبق معلقة، لكن إذا كانت الديون على شخصٍ معسر لا يمكنك أن تطالبه لإعساره فلا زكاة عليك فيما عنده حتى تقبضه، فإذا قبضته فزكه لسنة واحدة ولو كان قد مضى عليه سنوات؛ لأن الذي عند المعسر كالمعدوم.