للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم جمع العصر إلى الجمعة]

السؤال

فضيلة الشيخ! كنت أسافر مع والدي وأنا صغير لم أبلغ، وكان والدي يجمع الجمعة والعصر، وكنت أصلي معه أنا وإخواني، وقال له بعض الناس: إن هذا العمل لا يجوز، حيث إن فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين أفتى بذلك، فذهب والدي وسأل فأفتاه بعض أهل العلم وقالوا له: يجوز لك أن تجمع الجمعة مع العصر؛ لأن السفر له خاصية، وبعد مدة ترك والدي الجمع بينهما، فهل علينا قضاء ما فات من الصلوات؟

الجواب

أما الصغار فليس عليها قضاء؛ لأنهم دون البلوغ فلم يكلفوا، وأما الكبار فما داموا قد استفتوا عالماً فإثمهم على من أفتاهم وليس عليهم شيء.

وأما حكم المسألة: فإن القرآن والسنة يدلان على أنه لا يجوز جمع العصر إلى الجمعة لا في سفر ولا في حضر، والدليل من القرآن العزيز قول الله سبحانه وتعالى: {فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً} [النساء:١٠٣] أي: لها وقت محدد، فإذا صلى الإنسان الصلاة قبل وقتها فهي غير صحيحة، إلا إذا صح أنها تجمع لما قبلها فهي صحيحة، وهنا نقول: السنة دلت على أن العصر لا تجمع للجمعة لوجود سبب الجمع ولم يجمع الرسول عليه الصلاة والسلام وأنا أسأل الآن: المطر من أسباب الجمع أم لا؟ الجواب: نعم من أسباب الجمع، وكذلك الوحل في الأسواق من أسباب الجمع، وقد وجد هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع العصر وذلك فيما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه: (أن رجلاً دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله! -اسمع كلام الصحابة، الصحابة رضي الله عنهم فصيحون صريحون- قال: يا رسول الله! هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يغيثنا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ورفع الناس أيديهم، وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا.

قال أنس وهو راوي الحديث: وكانت السماء صحواً، وما نرى في السماء سحاباً ولا قطعة من سحاب، وما بيننا ويبن سلع من بيت ولا دار - وسلع جبل في المدينة معروف إلى الآن، تأتي من قبله السحاب- يقول: فنشأت من ورائه سحابة مثل الترس، فارتفعت في السماء وانتشرت ورعدت وبرقت وأمطرت، فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته) سبحان الله! إن الله على كل شيء قدير {إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ} [يس:٨٢] وكان المطر يتحادر من لحيته لأن سقف المسجد من عريش، وأنتم تعرفون العريش فإنه يوجد الآن في الفلاية بساتين ما يسمى عريشاً أو يسموه المجبب، وهو من السعف، فنزل المطر من فوق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فما نزل إلا والمطر يتحادر من لحيته، ثم صلى وبقي المطر أسبوعاً كاملاً ليلاً ونهاراً لا يقف، وما رأوا الشمس.

وفي الجمعة الثانية دخل رجل أو الرجل الأول، وقال: (يا رسول الله! غرق المال وتهدم البناء) وذلك من المطر، يحتمل أن الزروع لكثرة الأمطار غرقت، والمواشي جرفتها الشعاب وهلكت، أما تهدم البناء فواضح؛ لأن البناء كان من الطين فتهدم (فادع الله يمسكها عنا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر.

قال أنس: فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت) الله أكبر! سبحان الله العظيم! انفرجت بأمر الله، فخرج الناس يمشون في الشمس.

ويتبين من هذا أن الجمعة الأولى فيها سبب الجمع وهو المطر، ولم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم، والجمعة الثانية فيها سبب الجمع وهو الوحل ولم يجمع، ومن المعلوم أنه لو كان الجمع سائغاً لفعله النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه بالمؤمنين رءوف رحيم: (وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً) .

ثم نقول: هل الجمعة كالظهر، أم أنها تفارقها في الأحكام؟ تفارقها في أكثر من ثلاثين حكماً، فكيف يصح أن نقيس الجمعة على الظهر؟! هذا قياس فاسد؛ لوجود النص المانع من القياس، ولظهور الفرق الموجب للتفريق.

فمن قال بجواز جمع العصر إلى الجمعة فقد أخطأ، والدليل كما سمعتم من القرآن: {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً} [النساء:١٠٣] والأصل: أن العصر لا تصلى إلا إذا دخل وقت العصر، ومن السنة ما سمعتم.

والقياس غير صحيح لأمرين: أولاً: لمصادمة الدليل.

ثانياً: لأنه قياس مع الفارق، ولا يقاس فرع على أصل إلا إذا تشابه في كل شيء.