للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم من أحرم ولبى بإحرام فلان من الناس]

السؤال

فضيلة الشيخ! ما حكم من حج مع الناس دون تحديد نسكه؟

الجواب

إذاًً ماذا سيقول؟ هل يقول: لبيك مع الناس؟! فلا بد أن يعين حجاً أو عمرة أو ما أشبه ذلك، لكن لو قال: لبيك بمثل ما أحرم به فلان، مثل لو لم يكن طالب علم وقال: لبيك بمثل ما أحرم به فلان؛ فإنه يكفي، وينظر فلاناً ماذا لبى به، ودليل ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى الأشعري وعلي بن أبي طالب إلى اليمن، وقدما عليه في مكة في حجة الوداع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لـ علي بن أبي طالب: (بم أهللت؟ قال: قلت: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن معي الهدي فلا تحل) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشرك علي بن أبي طالب في الهدي، فصار علي كأنه قد ساق الهدي، ومن ساق الهدي فلا يمكن أن يحل إلا يوم العيد، أما أبو موسى فقال: (أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اجعلها عمرة) لأن أبا موسى لم يسق الهدي.

فالشاهد من هذا: أنه يجوز أن يحرم الإنسان بما أحرم به فلان، ويسأله: أنت أحرمت بحج أو بعمرة أو بحج وعمرة؟ ويمشي على ما هو عليه.

إلا إذا أحرم فلان بحج فنقول للذي قال: أحرمت بالذي أحرم به فلان: اجعلها عمرة.