للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم استنشاق الدخان أو البخور]

السؤال

الصيام في هذا العام في برد شديد كما هو متوقع، ويكثر إشعال الناس للنار بغرض التدفئة، ويخرج من هذه النار دخان قد يدخل في جوف الإنسان وذلك لقربه من النار، فماذا يصنع؟ وهل يفطر بذلك؟

الجواب

إذا كان حول الإنسان دخان من حطب أو من بخور فإنه لا يضر، حتى لو أخذ المبخرة وأضفى عليها الغترة فإنه لا يضر، الذي يضر أن يستنشق الدخان؛ لأنه إذا استنشقه دخل إلى جوفه، أما مجرد أن يشم رائحة دخان، أو أن يكون في حجرة وقد أولع النار وصار يخرج منها الدخان فإن ذلك لا يضر، حتى لو دخل أنفه لا يضر، مثلاً: لو أن إنساناً في هذه الأيام سبح في بركة وانغمس فيها ودخل الماء إلى بطنه فإنه لا يضره؛ لأنه لم يتعمد.

وهذه النقطة أسمع كثيراً من الناس يسألون عن البخور للصائم ويظنون أن مجرد الدخان يفطر الصائم، وهذا غلط، لا يفطره إلا إذا استنشقه ودخل إلى جوفه.

وإذا استنشق ماء الورد وأحس به في حلقه فلا يفطر؛ لأنه ليس له جرم وإنما هو مجرد رائحة، ولذلك -أيضاً- لو شم ريحاناً وأحس به في حلقه فإنه لا يضر.