فضيلة الشيخ! إن خوفي من عدم معرفتي بشروط المسح على الخفين، وأحياناً وقوعي في بعض الخطأ وصلاتي بعد انتهاء المدة، مع إيماني واعتقادي بجواز المسح عليهما، فبدأت أترك لبس الجوربين أو أترك المسح عليهما، فهل عملي هذا فيه خطأ واضح، أرجو توضيح الأمر لي وفقك الله؟
الجواب
هذا فيه خطأ واضح، ولو أن الإنسان يترك العبادة من أجل اشتباهها عليه لقلنا: إذا كنت تسهو في صلاتك فاترك الصلاة، لا تصلي، فنصيحتي لهذا الأخ ولأمثاله: أن يتبع السنة، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمغيرة:(دعهما) ومسح عليهما وقال عليه الصلاة والسلام: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي) .
ولكن يمكن أن تخفف الأمر فتلبس لصلاة الفجر وتخلع عند النوم وحينئذٍ لا يكون عليك اشتباه؛ لأنك إذا لبست عند صلاة الفجر ومسحت عند النوم لم تكمل المدة ولا يحصل عليك سهو، وتنام ورجلاك مكشوفتان وتستريح.