رجل كفل آخر بقرض زراعي، وبعد زمن رفض المكفول السداد، فطولب الكافل فسدد بعض الأقساط، ثم توفي والحال كذلك، والمكفول ما زال رافضاً والنظام الملزم كافله، فهل يجب على ورثته سداد هذه الأقساط؟ وهل يخرج من إرثه؟ أفتنا جزاك الله خيراً.
الجواب
أما المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله فإن الضامن أو الكافل كفالة غرامية كالأصيل، بمعنى: أنه إن أوفى المكفول حصل المقصود؛ وإن لم يوف فالكفيل مطالب بالدين في حياته وبعد مماته، وعلى هذا فإذا كان الكفيل عنده تركة ومات فإنه يوفى الدين من تركته، ويطالب الورثة المكفول بما غرموا من تركة الميت.
وأنا قلت هذا لئلا يتسارع الناس في الكفالة؛ لأن بعض الناس يتسارع في الكفالة فتجده يكفل الشخص وهو لا يعرف عنه أو في هو أم لا، وهو يماطل أو لا، وأنت يا أخي في عافية، لا تكفله إلا لضرورة قصوى يحتاج معها إلى الكفالة، أما مجرد أن تكفله بدين يأخذه ويتنعم به تنعماً لا داعي له؛ فهذا ليس من البصيرة في شيء، وليس من الرشد في شيء، فانتبهوا لهذه القضية، وكم من سؤال يرد علينا حول هذا الموضوع يكون الكفيل قد كفل كفالة غرامية ثم إن المكفول لا يهتم بالدين، ويماطل فيؤذي الكفيل.
وأما مسألة السداد من الإرث فالمشهور من المذهب كما قلنا سابقاً: أن الكفيل مطالب كمطالبة الأصيل، بمعنى: أنه يوفى حتى من تركته إن خلف تركة، ويقدم وفاؤه على وصيته - أيضاً - يعني: لو فرضنا أن رجلاً كفل إنساناً بعشرة آلاف وهلك، وأوصى بالثلث، ولم يجد في تركته إلا عشرة آلاف ماذا نصنع؟ نؤدي العشرة إلى صاحب الدين ونبطل الوصية، ونبطل الإرث حتى يستوفي الورثة عشرة آلاف من المكفول، وحينئذ نمضي الوصية ويستحقون الميراث.