للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم وضع العلامات على القبور]

السؤال

أثناء دخولنا لأحد المقابر شاهدنا بعض الأمور على قبور المسلمين، ومنها: وضع أسياخ من حديد بطول القبر كعلامة للقبر، أو وضع قطعة من المعدن أو الزجاجات الفارغة، وبعض الناس يتوسع في وضع علامات للقبر، بحيث يقوم بالكتابة على القبر برموز باسم الميت وتاريخ الوفاة وحفر ذلك على حجر أو نخيلة تصب من إسمنت ونحوه، فهل هذا الأمر جائزاً؟

الجواب

أقل أحواله الكراهة؛ لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لـ أبي الهياج الأسدي: [ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته] .

والحمد لله، الإنسان يمكن أن يدعو للمقبور ولو في بيته، فليس من الشرط أن تحضر إلى قبر الإنسان، وإذا رآها في المقبرة فليخبر المسئولين في البلد، إما البلدية أو غيرها من أجل إزالة هذه الأشياء.