للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم انتقاب المرأة في الحج]

السؤال

يقول السائل: أمي امرأة كبيرة قد ضعف بصرها، فهل يجوز لها أن تلبس النقاب في الحج وتضع غطاءً خفيفاً على عينها وذلك لتستطيع الإبصار؟

الجواب

لا يجوز لها ذلك؛ لعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عن النقاب، ولكن من الممكن أن تغطي وجهها، وإذا كانت لا تبصر تمسك بيد ابنتها أو أختها أو ما أشبه ذلك، وأما أن نجيز للمرأة ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فلا.