للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم الطواف مع جعل الظهر أو الصدر نحو الكعبة]

السؤال

فضيلة الشيخ: هناك أمر نراه كثيراً في المطاف، حيث يعمد بعض الناس أن يتحلقوا حول نسائهم فتكون ظهور بعضهم إلى الكعبة، فهل هذا جائز وهل حجهم صحيح؟ وبم تنصحون من كان معه نساء، هل يكونون جماعات أم يكونون فرادى؟

الجواب

أظن أن صورة المسألة واضحة، بعض الناس يكون معهم نساء ثم يدورون حول نسائهم، وفي هذه الحال ستكون ظهور بعضهم إلى الكعبة، وبعضهم صدره إلى الكعبة، والطواف يجب فيه أن تكون الكعبة عن يسار الطائف، فهؤلاء الذين ولوا ظهورهم أو صدورهم نحو الكعبة لا يصح طوافهم، لأنهم تركوا شرطاً من شروط صحة الطواف، وهي أن يجعل الطائف الكعبة عن يساره، وهذه مسألة يجب أن يتنبه لها.

أما الشق الثاني من السؤال وهو: هل الأولى أن الناس يجتمعون جميعاً على نسائهم، أو أن كل واحد منهم يمسك بيد امرأته أو أخته أو المرأة التي يطوف بها من محارمه وحدها؟ هذا يرجع إلى حال الإنسان، فقد يكون الإنسان ضعيفاً لا يستطيع المزاحمة، فيحتاج إلى أن يكون حوله أحد من رفقته ليدافع عنه، وقد يكون الإنسان قوياً، فهنا نرى أن كونه يأخذ بيد امرأته ويطفو بها وحدها أيسر له ولها وللناس أيضاً.