للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[أحكام عورة المرأة بالنسبة لغيرها]

السؤال

ما هو المقدار الجائز للمرأة أن تخرجه عند محارمها بالنسبة للكم هل يجوز إلى نصف العضد، كذلك النحر الذي قبل الثديين، والصدر -أعني: فتحة الصدر- أيجوز أن تخرج منها بداية الثديين، كذلك الفتحات في أسفل الثوب؟ وما هو الجائز خروجه عند النساء من الأشياء السابقة؟ وما حكم التكشف للطبيبة الكافرة أو الممرضة؟

الجواب

هذا سؤال طويل عريض، لكن نقول: إن نساء الصحابة كن يلبسن من الثياب ما يسترهن من الكعب إلى الكف في البيت، أما في الخارج فقد علم حديث أم سلمة رضي الله عنها أنه لما قال النبي عليه الصلاة والسلام في ذيول النساء -أي: أطراف الثياب التي تسحب على الأرض- لما قال: (ترخينه شبراً، قلنا: يا رسول الله! إذاً تنكشف أقدامهن.

قال: يرخينه ذراعاً ولا يزدن) وهذا يدل على أن المرأة يجب عليها أن تستر حتى قدميها إذا خرجت إلى السوق.

أما في البيت ومع النساء فالأمر أسهل بلا شك، تخرج المرأة رأسها ووجهها وكفيها وذراعيها ولا حرج، لكن الثياب لا بد أن تكون ضافية، فإذا كان على المرأة ثياب ضافية وأخرجت ذراعيها لعمل من الأعمال وحولها نساء أو محارم فلا بأس، لكن نحن لا نرخص الثياب القصيرة إطلاقاً، وهناك فرق بين أن يخرج الذراع أو أن تخرج الرقبة أو الرأس أو أعلى الصدر أو ما أشبه ذلك وبين أن تكون الثياب مهتكة الأستار خفيفة أو ضيقة أو قصيرة فهذا النوع من الثياب دل الدليل على أنه حرام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (صنفان من أهل النار لم أرهما قط: قومٌ معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساءٌ كاسيات عاريات مميلات مائلات رءوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا) .