[حكم الخادمة التي شرطت على كفيلها الحج وليس لها محرم]
السؤال
فضيلة الشيخ! ابتلينا بالخادمات في البيوت، فإذا جاءت الخادمة كان من الشروط أن تؤدي فريضة الحج، فماذا يصنع من كان كفيلاً لها، هل يقوم بتنفيذ هذا الشرط ولو كان فيه مخالفة لأوامر الله ورسوله، أم يطلب منها إحضار محرم لها ليحج بها، أم يدفع لها مالاً مقابل عدم الوفاء بهذا الشرط؟
الجواب
هذه ثلاثة أمور بينها السائل، لكن هناك أمر رابع لم يبينه وهو الواجب من الأصل، الواجب أن الخادمة إذا اشترطت أن يحج بها، يقول: نعم.
أنا ألتزم بهذا بشرط المحرم، أما إذا لم يكن معك محرم فإنه لا يجوز أن تحجي أنت ولا يجوز أن أسمح لك أنا ما دام الأمر بيدي، ثم إن هؤلاء المسكينات الحج عندهن أغلى من كل شيء، فلو أنها أُيِّست منه من الأول وقيل: لا حج إلا بمحرم، لدخلت على بصيرة، ثم نقنع هذه المسكينة، ونقول لها: إن الحج فريضة، على المستطيع، وأنت لا تستطيعين الآن؛ لأنك بدون محرم، فليس عليك حج، اطمئني، ليس عليك إثم، وإذا لقيت ربك فإنك تلقينه بدون أن تكوني عاصية أو آثمة، ونهون عليها الأمر، فإن أبت إلا الوفاء قلنا: لا يمكن هذا، لكن اختاري إما أن ننتظر حتى يقدم لك أحد من محارمك، وإما أن نعطيك عوضاً عن الحج الذي اشترطت علينا.
لكن هنا مسألة: لو كان أهل البيت سيذهبون إلى الحج وعندهم خادمة ليس لها محرم، فهنا لا بأس أن تحج معهم؛ لأن وجودها في البيت كوجودها معهم في السفر ولا فرق، ولأنها إذا بقيت في البيت فهو أخطر لها مما إذا ذهبت معهم بلا شك، والواجب دفع أعلى المفسدتين بأدناهما.