ما حكم السائل الذي يخرج من المرأة إذا كان هذا السائل بصورة مستمرة؟ وإذا كان نجساً فهل يستدعي ذلك الوضوء لكل صلاة؟ وإذا لم تشعر به المرأة هل تتوضأ لكل صلاة؟
الجواب
الذي أرى أن السائل العادي الذي يخرج من المرأة ليس بنجس، بل هو طاهر إلا أنه ينقض الوضوء، وعلى هذا إذا خرج من المرأة وهي متوضئة؛ فليس عليها إلا أن تتوضأ فقط، أي: تجدد، ولا يجب عليها غسل فرجها، ولا ما أصاب ثوبها من هذا السائل، وفي هذه الحالة إذا كان يخرج منها باستمرار فإنها تتوضأ لوقت كل صلاة، ولا حرج عليها أن تجمع الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء إذا شق عليها أن تتوضأ لكل صلاة.