للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حكم صوم المكلف إذا أتى بما يبطل صومه جاهلاً

السؤال

فضيلة الشيخ شخص في بداية تكليفه كان يصوم صوماً صحيحاً لكن كان يفعل العادة السرية، وكان يجهل جهلاً تاماً أنها مفسدة للصوم، وأنها توجب الغسل فكان يصلي ويصوم ويفعل هذه العادة، وهذا كان في بداية تكليفه وهو دون الخامسة عشرة، فماذا عليه بعد أن علم الحكم وتاب إلى الله فلا يعلم عدد الأيام التي كان يفعل فيها تلك العادة وكذلك الصلاة؟

الجواب

في ملاحظة على هذا السؤال يقول: قبل تكليفي وهو يستخرج المني! فهل يصح هذا التعبير؟! لا.

لأنه إذا خرج منه المني بلذة فقد بلغ وإن لم يكن له إلا عشر سنوات، لكن نحن نقول في الجواب: ما دام يفعلها في الصيام وهو لا يدري أنها حرام فصيامه صحيح؛ لأننا ذكرنا أن هذه قاعدة.

أما بالنسبة للصلاة التي كان يصليها ولا يغتسل وهو لا يدري أن ذلك موجب للغسل فكذلك -أيضاً- لا يلزمه القضاء؛ لأنه جاهل، ولهذا لم يلزم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجل الذي كان يترك الأركان في الصلاة، رجل دخل المسجد وصلى صلاة لا يطمئن فيها، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (ارجع فصل فإنك لم تصل) فرجع وصلى كالأولى فعاد فأعاده الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات ولم يأمره بقضاء صلواته السابقة، مع أنه قال له: (لم تصل) .

فأقول لهذا السائل: ليس عليك قضاء صلاة ولا قضاء صيام، ولكن أوصيك بكثرة الأعمال الصالحة والإنابة إلى الله عز وجل.