للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم حج المرأة من غير محرم]

السؤال

رجل وامرأة مسنين عندهما خادمة تريد الذهاب إلى الحج، وقد أصرت عليهما مع أنه ليس لها محرم، وقد حجزوا لها في إحدى حملات هذا البلد، ويسألان: هل عليهما إثم في ذلك مع أنها جاءت إليهما بدون محرم ويصعب عليها أن تأتي مرةً أخرى مع محرم لأداء فريضة الحج؟ أفتنا جزاك الله خيراً.

الجواب

لا يجوز أن تذهب الخادم بدون محرم، حتى مع نساء، وإن كان بعض العلماء يقول: إن كانت المرأة مع نساء وهي آمنة فلا بأس أن تحج، لكن إذا نظرنا إلى الحديث الصحيح وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب وقال: (لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال: يا رسول الله! إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا.

فقال: انطلق فحج مع امرأتك) فأمره أن يدع الغزو ويحج مع امرأته، ولم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام: هل معها نساء؟ هل هي آمنة؟ هل هي شابة؟ هل هي عجوز؟ هل هي جميلة؟ هل هي قبيحة؟ ما استفصل، ومن قواعد العلماء: أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال.

لذلك أرى ألا يسمحا لها بالذهاب إلى الحج.

ثانياً: أرى أن عليهما أن يطمئناها ويقولا لها: الحج ليس واجباً عليك، وأنت منه في حل، وإذا لقيت ربك فإنك تلقينه غير ناقصة ركناً من أركان الإسلام، وانتظري حتى يأذن الله تعالى بتيسير أمرك مع محرم، وأما الاعتذار بأنها جاءت بلا محرم فهذا عجيب! أن يعتذر عن الداء بداء مثله أو أشد، كونها جاءت بلا محرم لا يبرر أن تحج بلا محرم؛ لأن مجيئها بلا محرم غلط، وكم من فظائع وطوام حصلت لكون الخادم ليس لها محرم في البيت.

نسأل الله السلامة والعافية.