للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم الرجل يأمر زوجته بإسقاط الحمل]

السؤال

فضيلة الشيخ رجل أمر امرأته أن تسقط ولدها وهو دون أربعة أشهر، ففعلت فما حكم هذا؟

الجواب

إذا كان لم تنفخ فيه الروح نظرنا؛ إذا كان يخشى على المرأة الضرر فلا بأس أن تضعه، وإذا كان لا يخشى عليها الضرر فلا يحل لها أن تضعه حتى لو أمرها زوجها؛ لأن لها الحق في هذا الولد، لكن بعض الناس -والعياذ بالله- ليس له هم إلا إشباع الغريزة فقط، وربما يكون له نية أن يطلقها فيخشى إن وضعت أن يكون هناك مشكلة في الطلاق، فنقول: المرأة لا يلزمها إذا أمرها زوجها أن تسقط حملها، فلا يلزمها أن تسقطه بأي حال من الأحوال.

أما إذا كان قد نفخت فيه الروح وتم له أربعة أشهر فهذا لا يجوز تنزيله أبداً لا بأمر الزوج ولا بأمر الطبيب ولا شيء.