للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حكم حمل الطفل في الصلاة دون معرفة ما إذا كان نجساً أم طاهراً

السؤال

فضيلة الشيخ أنا امرأة أصلي وولدي يبكي فأحمله ولا أدري أفيه نجاسة أم لا وهو متحفظ، فماذا علي؟

الجواب

ليس عليها شيء، يعني: لا بأس أن تحمل المرأة ولدها إذا صاح وهي لا تدري هل فيه نجاسة أو لا؛ ودليل ذلك: أنه وقع نظير هذا من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان يصلي وهو حامل بنت بنته - أمامة بنت زينب - وأبوها أبو العاص بن الربيع، كانت هذه الجارية صغيرة، فجعل الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس وهو يحملها، إذا قام حملها وإذا سجد وضعها، ومعلوم أن الأطفال في الغالب لا تخلو ثيابهم من نجاسة، لكن هل الرسول يعلم أن فيها نجاسة؟ لا نعلم، لكن الذي يظهر أنه لا يعلم، بدليل أنه لما صلى بنعليه وفيهما قذر جاءه جبريل فأخبره في أثناء الصلاة فخلعهما ومضى في صلاته.

فأقول لهذه المرأة: ما دامت هذه الطفلة محفظة، ولا تدري هل خرج منها شيء نجس أو لا فالأصل الطهارة ولا بأس أن تحملها وتسكتها.

لكن إذا كان تسكيت الطفلة هذه يحتاج إلى ضرب خفيف على الظهر من أجل تسكيتها فهل يجوز أم لا؟ نعم.

يجوز أن تضرب على ظهرها، لأن هذه حاجة، إلا أنها لا تكثر؛ لأنها إن أكثرت ربما تبطل الصلاة، لكن هل لها أن تقول: اسكتي يا بنية ماذا بك، أو لا؟ الجواب: لا، لأن هذا كلام، والصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس.