للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم قضاء الدين من مال الزكاة]

السؤال

فضيلة الشيخ أنا شاب مقترض من صندوق الراغبين في الزواج مبلغ ثلاثين ألف ريال، ومقترض من بنك التسليف بمبلغ عشرين ألف ريال، وأنا في منزل مستأجر، وراتبي الشهري ألفان وستمائة ريال، فهل يجوز أن آخذ الزكاة وأدفع بها ديني الذي علي؛ مع العلم أني أملك أرضاً تقدر قيمتها بمائة وعشرين ألف ريال، وأنا حالياً في حيرة هل أبيع الأرض التي أود أن أعمر عليها مسكناً لي، أم أسدد الدين الذي علي وآخذ من الزكاة؟

الجواب

لا يلزم هذا السائل أن يبيع الأرض التي أعدها ليبني عليها؛ لأن هذه من ضرورياته، وله أن يأخذ من الزكاة مقدار ما عليه من الدين ويقضي بذلك دينه، أما إذا كان عنده بيت ولكن يريد أن يتوسع وقد أعد هذه الأرض لبيت واسع فإنه لا يحل له أن يأخذ من الزكاة، بل الواجب أن يبيع هذه الأرض ويوفي بها دينه، أو يبيع بعضها إذا كان بعضها يفي بالدين.