فضيلة الشيخ! كنت في الخامسة عشرة من عمري خرجت مع عمي للصيد، وكنا نطارد ظباً وعمي نازل وأنا ابن أخيه الصغير أقود السيارة مع عدم معرفتي للقيادة فدهست عمي حتى مات، فدفعت الدية إلى أهل عمي، ولكن هل علي كفارة صيام وأنا قادر على الصيام ومتى أبدأ بالصيام؟
الجواب
كل إنسان يقتل نفساً معصومة؛ سواء كان المقتول مسلماً أو ذمياً أو معاهداً؛ فإن عليه الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فلا شيء عليه، وهذا السائل يقول: إنه قادر على أن يصوم الكفارة فليستعن بالله بعد رمضان وليصم الكفارة، ولكن إذا كان يحب أن يصوم الأيام الست بعد العيد فلا حرج، ثم يشرع في الكفارة.