للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم أخذ المهر إذا طلبت الزوجة الطلاق]

السؤال

فضيلة الشيخ: أتيت من مكان بعيد أرجو أن أجد إجابة لسؤالي: وهو أني قد تزوجت فطلبت الزوجة الطلاق بحجة أنها لم تعش في ترف لأني شاب وطالب ميسور الحال، وطلبها للطلاق كان في غير محله، وأنا لا أريد الطلاق؛ لأنها حامل، شيخنا: هل إذا طلبت الطلاق هل من حقي استرجاع المهر؟ ثم إن المهر كان من صدقات الناس هل لي بعد قبضه أن أتصرف فيه، أم علي أن أرجعه إلى الجهات التي قد أخذته منها، مع أني مديون، وديوني لا يعلمها إلا الله أفدني مشكوراً؟

الجواب

إذا أمكن الصبر وعدم إجابتها فهو أفضل، وذلك لوجهين: الوجه الأول: أن بعض النساء إذا حملت أصابها الكراهية لزوجها ولو كانت معه سنين، فليصبر عليها حتى يزول الوحم، وربما ترجع إلى طبيعتها ويزول ما في قلبها.

الوجه الثاني: ربما مع التمرن وإذا ولدت وعرفت أنها الآن بقيت لا بد أن تبقى عند زوجها ربما يزول ما في قلبها، فأرى إذا كان قد رغب في خلقها ودينها أرى أن يصبر عليها، ويسايسها حتى تهدأ الأمور، وبعد الوضع يُنظر إذا كان لا يمكن البقاء فلا بأس أن يطلب حقه؛ لأن امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: (يا رسول الله! ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين -خلوق ودين وهو ممن شهد الله له بالجنة عليه الصلاة والسلام- ولكني أكره الكفر في الإسلام -أي: لا أطيقه- فقال لها: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، فدعاه وقال له: خذ الحديقة وطلقها، فأخذها وطلقها) .

فمشورتي لهذا الرجل: أن ينتظر حتى تضع، وربما تتبدل الأوضاع ما دامت قد أعجبته في دينها وخلقها، وإذا لم تستقم الحال فلا حرج عليه أن يطلب حقه الذي أعطاها كله من الهدايا والصداق وغير ذلك، وإذا رجع إليه فهو له؛ لأنه أخذه بحق، وإذا أخذه بحق ملكه، فهو حين أخذه للزواج ملكه، فإذا رد عليه فهو ملكه، لا يجب عليه أن يرده على من أخذه منه.