للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم سجود السهو لمن بنى على الراجح ووافقه على ذلك المأمومون]

السؤال

إذا شك الإمام في الرباعية هل صلى ثلاثاً أم أربعاً فبنى على الراجح عنده وهي ثلاث، وقال في نفسه: إذا سبح من خلفي جلست.

فوافقه الجماعة ولم يسبحوا، فهل يوجب ذلك سجوداً للسهو؟ وأين مكان سجود السهو؟

الجواب

الغالب أن الإمام إذا أخطأ نبهه المأمومون لا سيما إذا كانوا كثيرين، أما إذا لم يكن معه إلا مأموم واحد، فالمأموم الواحد قد يخطئ كما أخطأ هو، وعلى هذا فإذا قام الإنسان إلى الثالثة وهو يظن أنها الرابعة ولم يسبح المأمومون فإن صلاته صحيحة، ولا يلزمه أن يسجد للسهو؛ لأن سكوت المأمومين عنه يدل على أنه على صواب.

والشك لا يوجب السجود لأن عدم التنبيه يدل على أنه على صواب، لكن لو بقي شاكاً متردداً حتى في عدم تنبيههم إياه صار لا بد من أن يسجد للسهو، ويكون سجود السهو بعد السلام؛ لأن سكوت المأموم عنه يجعله يغلب على ظنه أنه على صواب.