أنا رجل أعمل في جهة رسمية يراجعها من يريد توثيق طلاق، فيكلفني المسئول عن تلك الجهة بسماع لفظ المطلقة وشهادة الشهود، ويكتفي بهذا بوقوع الطلاق دون التأكد من حال المرأة حين الطلاق لأن ذلك متعذر، فهل هذا الإجراء سائغ شرعاً أم لا؟ وماذا يجب علي للتأكد من حال المرأة جزاك الله خيراً؟
الجواب
أولاً: هل يشترط حضور المرأة ورضاها بالطلاق؟ لا يشترط، للرجل أن يطلق زوجته ولو كانت غير حاضرة ولو كانت غير معروفة، هو إذا كتب عند القاضي أو عند كاتب العدل أو عند من قلمه معروف أنه طلق زوجته انتهى سواء حضرت أو لم تحضر، وسواء رضيت أم لم ترض، وأما ظن بعض الناس أنه لا يمكن أن يقع الطلاق حتى يواجه زوجته به فهذا ظن لا أصل له، الطلاق يحصل متى أقر الزوج به وأثبته، وحينئذ لا حاجة أن تذهب المرأة إلى المحكمة، ولا حاجة أن تصدق زوجها، ولا شيء.
ولمن أراد أن يكتب وثيقة الطلاق إذا ظن أن هذا الشخص لا يعرف أحكام الطلاق أن يقول له مثلاً: هل الزوجة مدخول بها أو لا؟ إذا قال: نعم.
قال: هل جامعتها بعد الحيض؟ إذا قال: نعم.
يقول: انتظر حتى يتبين حملها أو تحيض ثم تطهر.
إذا قال: هي حائض.
قال: انتظر حتى تطهر.
هذا لا بأس أن يتحرى منه الكاتب حتى يقع الطلاق طلاق سنة.