للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم الأضحية لمن أخذ من شعره وظفره]

السؤال

فضيلة الشيخ: ما رأي فضيلتكم فيمن أراد أن يضحي ولم ينو إلا بعد دخول شهر ذي الحجة، وقد أخذ من شعره وظفره، أو نوى أول الشهر ثم نسي وأخذ من شعره وأظفاره، وهل يفرق بين الوكيل وصاحب الأضحية؟

الجواب

أقول إن الإنسان إذا لم يطرأ على ذهنه الأضحية إلا في أثناء العشر، وكان قد أخذ من شعره وأظفاره قبل ذلك، فلا حرج عليه أن يضحي، ولا يكون آثماً في أخذ ما أخذ من أظفاره وشعره، لأنه فعل ذلك قبل أن ينوي الأضحية، وكذلك لو كان قد نوى من أول الشهر ولكنه نسي فأخذ من شعره وأظفاره فإن ذلك لا يمنعه من الأضحية، ولا ارتباط بين أخذ الشعور والأظفار والأضحية، فلو أن الإنسان تعمد وأخذ من شعره وأظفاره وضحى، فإن الأضحية تجزئه، لكنه يكون آثماً بكونه أخذ من شعره وأظفاره لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.

وفي الختام أوجه كلمة لإخواني أصحاب الحملات أن يتقوا الله عز وجل فيمن كان معهم من الحجاج، وأن يحرصوا غاية الحرص على أن يؤدوا المناسك على الوجه المطلوب الثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويحسن أن يكون لهم تنظيم في رحلتهم؛ ماذا يقرءون وماذا يقولون كي ينتفع الجميع.