للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم مخالطة قاطع الصلاة]

السؤال

فضيلة الشيخ! أنا عامل أعمل مع مجموعة من المسلمين في عمل، ولكني لم أشهد على هؤلاء العمال أنهم ركعوا لله ركعة عدا العيدين فقط لمدة عام، فما واجبي نحوهم وقد نصحتهم كثيراً؟ وما واجب صاحب العمل؟ وبماذا تنصحه؟ وهل يصيرون بفعلهم كفاراً يحرم أن أبدأهم بالسلام والتحدث؟ ولكم أفضل الجزاء.

الجواب

الواجب على من كان مشاركاً لهؤلاء في أعمالهم وهم لا يصلون أن ينصحهم أولاً، ويحذرهم من عقوبة الله سبحانه وتعالى، ويبشرهم بما لهم إذا قاموا بطاعة الله، فإن نفع بهم ذلك فهو ذاك، وإن لم ينفع وجب عليه أن يبلغ صاحبهم الذين يعملون عنده، يبلغه عن أحوالهم، وهذا الذي يعملون عنده يجب عليه أن يأمرهم بالصلاة، فإن لم يفعلوا وجب أن يسفِّرهم؛ لأنه لا خير فيهم، ولا يحل السكوت عليهم، بل الواجب أن ينصحوا أولاً ثم يسفَّروا إلى بلادهم ثانياً.