للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم المسح على ظاهر الجبيرة فقط]

السؤال

فضيلة الشيخ! وضعت جبيرة قبل شهرين وكنت أمسح عليها كما أمسح على الجوارب، لا أمسح أسفلها ولا جوانبها لمدة شهر ونصف، فما حكم الصلاة في هذه المدة؟

الجواب

أقول: إنه لا إعادة عليه في صلاته، وإن كان لا يمسح من الجبيرة إلا ظاهرها، والدليل على هذا: عمار بن ياسر رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنب، احتلم في الليل ولم يجد الماء، فجعل يتمرغ على التراب، يتقلب كما تتقلب الدابة، قياساً على الغسل، فإن الغسل يشمل كل البدن، فقال: إذاً لابد أن يلوث كل البدن بالتراب، وجاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: (إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيديه على الأرض ومسح وجهه وكفيه) ، ولم يأمره بالإعادة، لم يأمره أن يعيد الصلاة السابقة؛ لأنه كان مجتهداً، الرجل مجتهد وفعل ذلك عن قياس، وهذا الأخ السائل الذي عليه الجبيرة أتى بقياس، لكنه نقص، الجبيرة لا بد أن تمسح كلها من فوق ومن تحت ومن كل ناحية، لكن أقول للأخ: أسأل الله لي وله العلم النافع، وليس عليه إعادة فيما سبق.

وهناك قضية ثانية تشبه هذه: امرأة جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت: (يا رسول الله! إني أستحاض حيضة كثيرة -شديدة- تمنعني من الصلاة، فماذا أصنع؟) فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنها تجلس عادتها، ولم يأمرها بإعادة الصلوات التي تركتها؛ لأنها بانية على أصل، أن الأصل في الدم الذي يخرج من المرأة أنه حيض.

السائل: إذا كانت الأصابع ظاهرة ولا يغسلها ولا يمسحها في الجبيرة.

الشيخ: هذه أيضاً نقطة، بعض الأحيان تكون الجبيرة في الكف والأصابع ظاهرة، فيلزم أن تغسل الأصابع والجبيرة تمسح عليها، كذلك في الرجل قد تكون أصابع الرجل ظاهرة، فاغسلها وامسح الجبيرة.