للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم صوم اليوم الثالث عشر من ذي الحجة لمن تعود صيام الأيام البيض]

السؤال

بالنسبة لمن يصوم الأيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، فهل يصوم الثالث عشر مع الرابع عشر والخامس عشر مع أن الثالث عشر من أيام التشريق، أم يجعل صيامه في العشر؟

الجواب

يسال عن الذي يصوم أيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، في شهر ذي الحجة هل يصوم اليوم الثالث عشر؟ نقول: لا يجوز؛ لأن عيد الأضحى يتبعه ثلاثة أيام تسمى أيام التشريق، لا يجوز للإنسان أن يصوم فيها إلا من لم يجد الهدي من متمتع وقارن فيصومها.

ولكن نقول لهذا السائل: صم عشر ذي الحجة، وهي التسع الأول: الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع، ويجزئ ذلك عن صيام أيام البيض، قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام لا يبالي أصامها في أول الشهر أم في وسطه أم في آخره) .