للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[يجوز للسائل إذا لم يطمئن لجواب المسئول أن يسأل غيره]

السؤال

فضيلة الشيخ سألت بعض أهل العلم عن مسألة فأجابني بعدم الجواز، وكان في نفسي شيء من الإجابة، ثم ذهبت إلى شخص أعلم أنه أعلم منه وأمكن علماً، ومشهود له بالعلم فسألته نفس السؤال وأجاب بجواز هذا الشيء، هل يكون فعلي من تتبع الرخص؟

الجواب

إذا كان هذا السائل لم يطمئن إلى جواب المسئول لأنه لم يصادف هواه وسأل غيره فهذا تتبع رخص، أما إذا كان لم يطمئن لظنه أن هذا خلاف الشرع فلا بأس أن يسأل ويحتاط لدينه، فالمسألة تحتاج إلى تفصيل، أحياناً لا تطمئن لفتواه لأنها ما وافقت الهوى، هذا لا يحل لك أن تسأل آخر، وأحياناً تظن أن الرجل أخطأ وأن الصواب في خلاف قوله فلا بأس أن تسأل غيره ممن ترى أنه أعلم.