[حكم الإتيان بأكثر من عمرة بعد الخروج من مكة ثم الرجوع إليها]
السؤال
فضيلة الشيخ! ذكرت أنه لا يعتمر الإنسان في سفره أكثر من عمرة، فهل يجوز أن يعتمر بعد رجوعه من أبها وقد اعتمر قبل خروجه إليها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين رجوعه من الطائف وهو لم ينشئ سفراً من بلده؟
الجواب
لا بأس إذا كان الإنسان خرج من مكة لحاجة ثم عاد إلى مكة فلا بأس أن يأتي بعمرة، لكن كلامنا في هؤلاء القوم الذين يأتون بالعمرة ويبقون في مكة ثم يخرج إلى التنعيم ويأتي بعمرة، هذا لم يفعله الصحابة ولم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، غاية ما هنالك أنه حصل لـ عائشة رضي الله عنها عذر حين جاءت من المدينة وهي محرمة بالعمرة، وفي أثناء الطريق حاضت، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فأخبرته أنها حاضت، فقال لها:(افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت) ففعلت وقرنت بين الحج والعمرة، ولما أنهت حجها قالت:[يا رسول الله! يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج] فلما ألحت على الرسول عليه الصلاة والسلام أمرها أن تخرج ومعها أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم وتأتي منه بعمرة، فذهبت إلى التنعيم وأتت منه بعمرة وأخوها عبد الرحمن معها ولم يأخذ عمرة؛ لأن أخذ العمرة من التنعيم لم يكن معروفاً عندهم، فإذا قدر أن امرأة وقع لها مثلما وقع لـ عائشة رضي الله عنها ولم تطب نفسها إلا أن تأتي بعمرة مستقلة فلا حرج عليها.