فضيلة الشيخ! عندي مائة سهم في شركة ما فهل عليها زكاة؟ وما مقدار زكاة الأسهم؟
الجواب
إذا كانت الدولة وفقها الله تأخذ الزكاة من هذه الشركات بدقة فلا يلزمك أن تزكي؛ لأن ولي الأمر له أن يقبض الزكاة ويصرفها في مصارفها كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبعث عماله لقبض الزكاة وتأتي إليه في المدينة ويقسمها.
وأما إذا كانت الدولة لا تأخذها فعليك أن تحصي السهام التي لك، فإن كنت تعدها للتجارة فقدر قيمتها عند وجوب الزكاة وأخرج ربع عشر القيمة، لأن هذه زكاة العروض، وإن لم تكن أعددتها للتجارة بل لتبقى وتنمو فلا زكاة عليك في الأمور العينية التي ليست من الأموال الزكوية، كما لو كان الإنسان مساهماً في آلات ومعدات لا للتجارة ولكن للاستغلال فلا زكاة عليه في هذه المعدات، وإنما الزكاة في النقود التي تحصل منها.