للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم تعليق النية في الصوم]

البحث الأول: رجل نام -أو امرأة- نام ليلة الثلاثين من شعبان قبل أن يثبت الشهر فقال بقلبه: إن كان غداً من رمضان فأنا صائم، ولم يقم إلا بعد طلوع الفجر، وإذا الناس قد صاموا، فهل يجزئه صوم ذلك اليوم أو لا؟

الجواب

يجزئه؛ لأنه نوى شيئاً محتملاً، يعني: ليلة الثلاثين من شعبان يمكن أن تكون هي أول يوم من رمضان، أليس كذلك؟ وقد استثنى: إن كان غداً من رمضان فأنا صائم فصار غداً من رمضان، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى) هذا الرجل له ما نوى أو لا؟ نعم.

له ما نوى، وقد نوى إن كان غداً من رمضان فهو صائم.

فإذا قال إنسان: هذا شرط في العبادة، والشرط في العبادة ليس بصحيح، فلابد من الجزم بالعبادة.

قلنا: بل الشرط في العبادة صحيح، الدليل: أن ضباعة بنت الزبير أرادت الحج فأتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت: (يا رسول الله! إني أريد الحج وأنا شاكية -أي: مريضة- فقال لها: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، فإن لك على ربك ما استثنيت) الله أكبر! حجي واشترطي، ما دمت مريضة تخشين ألا تكملين النسك فاشترطي، قولي: (إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ثم قال: إن لك على ربك ما استثنيت) .