للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم التيمم لمن به جبيرة]

السؤال

فضيلة الشيخ! أنا عندي كسر في يدي، وعلى هذا الكسر جبيرة، وأحياناً تكون عليَّ الجنابة فأخشى من استعمال الماء أن يؤثر على الجبيرة، فأقوم باستعمال التيمم لعدة أيام، فهل عليَّ إثم في ذلك وفقك الله؟

الجواب

نعم.

عليك إثم في ذلك؛ لأن الواجب على من في يده جبيرة أن يغسل البدن كله إلا محل الجبيرة، لقول الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن:١٦] وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) لا بد أن يغسل بقية البدن، أما الجبيرة فلا يلزمه غسلها؛ لقول الله تعالى: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة:٢٨٦] ولكن ماذا يصنع؟ يتيمم بدلاً عن غسلها، فإذا برئت اغتسل.