يقول السائل: فضيلة الشيخ هل يكون التفرق في البيع بالأبدان أم بماذا؟
الجواب
يشير السائل إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:(إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا) فهل المراد: التفرق بالأبدان أم بالأقوال؟ نقول: المتعين أنه التفرق بالأبدان، وأنك إذا بعت على شخص شيئاً فلك الخيار ما دمتما في المجلس ولو طال المجلس، فلو كان في طيارة -مثلاً- وهو إلى جنبه في المقعد وباع عليه شيئاً، فما داما لم يتفرقا فلكل واحد منهما الخيار، لكن لهما أن يقطعا الخيار بمعنى أن يقول: بعتك على أن لا خيار لك.
فإذا قال: قبلت.
لم يكن له خيار ولو كان في المجلس؛ ولهذا جاء في نفس الحديث:(ما لم يتفرقا وكانا جميعاً أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع) وإن تفرقا قبل أن يفسخا البيع فقد وجب البيع.